ميرزا حسين النوري الطبرسي

315

مستدرك الوسائل

وجب ، ويقول : أسألك دينا آخر ( 1 ) به وأنا أربحك ، فيبيعه حبة لؤلؤ تقوم ( 2 ) بألف درهم ، بعشرة آلاف درهم ، أو بعشرين ألف درهم ( 3 ) فقال : لا بأس . وروي في خبر آخر : بمثله لا بأس ، وقد أمرني أبي ففعلت مثل هذا ، قال في موضع آخر : ولو باع ثوبا يسوى عشرة دراهم بعشرين درهما ، أو خاتما يسوى درهما بعشر ما دام عليه فص لا يكون شيئا ، فليس بربا " . 7 - ( باب أنه إذا قوم على الدلال متاعا وجعل له ما زاد جاز ، ولم يجز للدلال بيعه مرابحة ) [ 15460 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يدفع إليه المتاع ، فيقال له : بعه فما زدت على كذا وكذا فهو لك ، قال : " لا بأس به " . 8 - ( باب جواز بيع الأمة مرابحة ، وإن وطأها ) [ 15461 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها ، هل له أن يبيعها مرابحة ؟ قال : " لا بأس بذلك " .

--> ( 1 ) في الحجرية : " أخرى " وفي المصدر : " اجرو " والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب . ( 2 ) في الحجرية : " يقومه " وما أثبتناه من المصدر . ( 3 ) ليس في المصدر . الباب 7 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 75 ح 212 . الباب 8 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 5 ح 129 .